الحر العاملي
132
وسائل الشيعة ( آل البيت )
35 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا ( 26713 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه ( 1 ) جاريته فهي ( 2 ) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها ( 3 ) . ( 26714 ) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
--> الباب 35 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 244 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الفقيه زيادة : فرج " هامش المخطوط " . ( 2 ) في التهذيب : فهو " هامش المخطوط " . ( 3 ) الفقيه 3 : 289 / 1377 . 2 - الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 245 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .